ما الجديد
ستار دي في بي | StarDVB

أهلاً وسهلاً بك من جديد في ستار دي في بي StarDVB. تم في الاونة الاخيرة تطوير وتخصيص الموقع ليشمل IPTV و SMART TV بشكل أوسع من السابق. إذا كنت مسجل سابقا يمكنك الدخول باسم المستخدم السابق نفسه، وإن كنت غير مسجل مسبقاً، يمكنك التسجيل الان. نرحب بمشاركاتك واقتراحاتك في أي وقت، نتمنى لك وقتاً ممتعاً معنا.

قسم خاص بالفتاوى الشرعية

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
اريد يا زميلي تفصيلا موجزا عن الاغاني انها من الكبائر ويجب على الانسان المسلم اجتنابها وماذا عن سماعها فقط اخوك خالد طالب فى الازهر ومشكووووووووووووور على اهتمامك بامور الدين دين محمد عليه افضل الصلات والسلام
 

Mojahid

مشرف سابق
أدخل هنا

نحن نتكلم عن السماع وأنه من المحرمات أما أن يقوم الرجل أو المرأة بالغناء فهو أقبح وأشد في الحرمة وغناء المرأة أقبح وأشد

وادخل إلى الرابط أعلاه وسوف تجد الكلام في الغناء

وأي نقطة تحتاج معرفتها في الحكم فأفردها بالذكر وسوف أعطيك الجواب بعون الله تعالى
 

moataz5

ستار جديد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا واحسن اليك
أوصيك بالصبر على بعض المجادلين ولى سؤال جزاك الله خيرا
ما حكم الكراك والسيرال التى يتبارى البعض بتوفيرها بالمجان
وارجو الاهتمام بالموضوع لخطورته لقد بحثت فيه وتوصلت للموضوع الاتى
بسم الله الرحمن الرحيم
استثمار السيئات واستثمار الحسنات
حديث رواه مسلم عن جرير-رضى الله تعالى عنه- ورواه ابن ماجه عن أبى جحيفة- رضى الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: من سنّ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شئ, ومن سنّ فى الإسلام سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شئ.
اخوانى فى الله بعض الأعمال يقوم بها البعض ولا يدرك إثمها ولا يعلم مقداره بل قد يستمر إثمها بعد هلاك صاحبه سنوات وسنوات والله أعلم.
من تلك الاعمال تبادل الاغانى ( video clip,mp3 ) ولن نتطرق الى اللقطات الاباحية وإن كان الأغلبية يعلمون الكثير عن حرمتها وحرمة تبادلها تبدأ بصديق فيعطيها لاخر فيتضاعف الذنب وهكذا فربما وزر واحد اكتسبت منه الاف الاوزار.
اما الاخطر فهو نشر وتبادل serial and crack فالبعض غافل عن حرمته بل إن البعض للأسف الشديد يتباهى بأنه يستطيع ان يوفر لك أى serial and crack لأى برنامج تريده.
الحمد لله حصلت على بعض الفتاوى بحرمتها :
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3883
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45129&Option=FatwaId
وهناك فتاوى لها علاقة بالموضوع منها :
http://islamonline.net/servlet/Sate...c-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528619556
لكن للحق اقول ان هناك فتاوى تخالف ما سبق ومنها فتوى دار الافتاء المصرية ونصها :
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الشركات تقوم ببيع البرامج الالكترونية على شبكة الانترنت حيث تقوم بوضع البرنامج مجانا ولكن لمدة معينة او بدون بعض امكانياته ولكى يستمر مستخدم البرنامج من استعماله بعد هذه المدة او بكامل امكانياته لابد ان يبعث بثمن البرنامج للشركة المنتجة فيبعثوا له برقم سرى يتيح للمستخدم باستعمال البرنامج لاى وقت يريده وبكامل امكانياته لكن بعض المواقع توفر هذه الارقام السرية بالمجان اليس التعامل مع هذه المواقع تعتبر سرقة للشركات المنتجة للبرامج وان كانوا غير مسلمين ويدعى البعض ان لم يكن فى مقدورك دفع ثمن البرنامج لارتفاع سعره فهو حلال ان تحصل على رقمه السرى من تلك المواقع.
الإجابة: استعمال مثل ذلك جائز على المستوى الفردي ، لا التجاري.
وهناك ايضا فتاوى مخالفة لها علاقة بالموضوع :
http://vbnaajm.naajm.com/showthread.php?p=95671&mode=threaded
ولكن اخوانى لنبتعد عن مواطن الشبهات
عن أبي عبدالله النعـمان بن بشير رضي الله عـنهما، قـال: سمعـت رسـول الله يقول: { إن الحلال بيّن، وإن الحـرام بيّن، وبينهما أمـور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام، كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله، وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه، ألا وهي الـقـلب }. [رواه البخاري:52، ومسلم:1599].
عن أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب سبط رسول الله وريحانته رضي الله عـنهـما، قـال: ( حـفـظـت مـن رســول الله : { دع ما يـريـبـك إلى ما لا يـريـبـك } ). [رواه الترمذي:2520، والنسائي:5711، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح].
لذا اخوانى سننتقل للشق الثانى وهو استثمار الحسنات عن طريق فتح باب البرنامج المجانى البديل حتى لا نقع او يقع اخوان لنا فى الإثم.
فكرة ذلك الاستثمار بأنه يوجد على الانترنت برامج بثمن مثلnorton antivirus له نظير مجانى لا يقل عنه تقريبا مثل bitdefinder 8 وبذلك نحمى اخواننا المسلمين من الوقوع فى إثم سرقة البرامج.
اخوانى فى الله استثمروا فى الخير وساعدوا اخوانكم بمعلومات عن البرامج المجانية البديلة.
جزاكم الله كل خير.
قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

Mojahid

مشرف سابق
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

أما بعد /

أخي الكريم لا أجد ما أقوله لك سوى بعض الملاحظات :

الأولى : أن هذه المسألة من المستجدات أي ليس لها أصل نبني عليه الحكم .

الثانية : أن أغلب الفتاوى في هذه المسألة اجتهادات علماء .

الثالثة : أن ماكان من هذه الطرق على سبيل الإتجار فهو محرم في أغلب الأقوال وهذا ما أميل إليه .

الرابعة :أن ما كان على سبيل الإستخدام الشخصي فذهب قوم إلى أنه محرم أيضا والصحيح خلافه .

الدليل : أن جميع الشركات تحتكر البرامج وتبيعها بأسعار خيالية مما يسبب الضرر لمن يحتاجها والضرر يزال .
أن من يضع هذه الكراكات أو السيريالات في الغالب هم أصحاب نسخ أصلية أو نقلوها عن أصحاب نسخ أصلية
وصاحب النسخة الأصلية هو صاحب القرار في نسخته إن شاء باعها وإن شاء وهبها فالبيع مع الشرط لا يجوز

الإعتراضات وجوابها :

1- إذا قال أحد أن هذا الحكم يتعارض مع قوله ( عليه السلام ) لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
فالجواب : أن ملكية المال انتقلت من الشركة إلى المستخدم بالبيع الصحيح وهو رضي باسقاط حقه فلا ملام .

2- إذا قال أحد أن ذلك يتعارض مع الملكية الفكرية
فالجواب : إن الإضرار بالملكية الفكرية ليس معناه الإنتفاع بالبرامج ذات حقوق الطبع إنما معناه أن ينسب المصنف إلى غير صاحبه كما لو صنف أحد كتابا في فن من الفنون ثم نسبه أحد إلى نفسه فهذا زور وبهتان وكذلك إذا صنعت شركة برنامجا ثم نسب أحد هذا البرنامج لنفسه فهذا زور وبهتان وهذا لا يحدث في المسألة محل البحث .

هذا وآخر ما أقول أن المسألة محل اجتهاد وهذا يمثل اجتهاد شخصي يؤيد أقوال بعض العلماء المعاصرين ويدلل لما

ذهبوا إليه

والله من وراء القصد

ملاحظة :
يجب أن نفرق بين من ينسخ اسطوانة البرنامج ويبيعها بسعر التكلفة يعني ثمن البلانكات فارغة ويضيف إليه نسبة ربح تشمل استهلاك رايتر وعمله الشخصي وبين من ينسخ البرنامج ويبعه كبرنامج بثمن معين وهذا هو محل التحريم وليس الأول .
 
التعديل الأخير:

moataz5

ستار جديد
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

أما بعد /

أخي الكريم لا أجد ما أقوله لك سوى بعض الملاحظات :

الأولى : أن هذه المسألة من المستجدات أي ليس لها أصل نبني عليه الحكم .

الثانية : أن أغلب الفتاوى في هذه المسألة اجتهادات علماء .

الثالثة : أن ماكان من هذه الطرق على سبيل الإتجار فهو محرم في أغلب الأقوال وهذا ما أميل إليه .

الرابعة :أن ما كان على سبيل الإستخدام الشخصي فذهب قوم إلى أنه محرم أيضا والصحيح خلافه .

الدليل : أن جميع الشركات تحتكر البرامج وتبيعها بأسعار خيالية مما يسبب الضرر لمن يحتاجها والضرر يزال .
أن من يضع هذه الكراكات أو السيريالات في الغالب هم أصحاب نسخ أصلية أو نقلوها عن أصحاب نسخ أصلية
وصاحب النسخة الأصلية هو صاحب القرار في نسخته إن شاء باعها وإن شاء وهبها فالبيع مع الشرط لا يجوز

الإعتراضات وجوابها :

1- إذا قال أحد أن هذا الحكم يتعارض مع قوله ( عليه السلام ) لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
فالجواب : أن ملكية المال انتقلت من الشركة إلى المستخدم بالبيع الصحيح وهو رضي باسقاط حقه فلا ملام .

2- إذا قال أحد أن ذلك يتعارض مع الملكية الفكرية
فالجواب : إن الإضرار بالملكية الفكرية ليس معناه الإنتفاع بالبرامج ذات حقوق الطبع إنما معناه أن ينسب المصنف إلى غير صاحبه كما لو صنف أحد كتابا في فن من الفنون ثم نسبه أحد إلى نفسه فهذا زور وبهتان وكذلك إذا صنعت شركة برنامجا ثم نسب أحد هذا البرنامج لنفسه فهذا زور وبهتان وهذا لا يحدث في المسألة محل البحث .

هذا وآخر ما أقول أن المسألة محل اجتهاد وهذا يمثل اجتهاد شخصي يؤيد أقوال بعض العلماء المعاصرين ويدلل لما

ذهبوا إليه

والله من وراء القصد

ملاحظة :
يجب أن نفرق بين من ينسخ اسطوانة البرنامج ويبيعها بسعر التكلفة يعني ثمن البلانكات فارغة ويضيف إليه نسبة ربح تشمل استهلاك رايتر وعمله الشخصي وبين من ينسخ البرنامج ويبعه كبرنامج بثمن معين وهذا هو محل التحريم وليس الأول .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصاحب النسخة الأصلية هو صاحب القرار في نسخته إن شاء باعها وإن شاء وهبها فالبيع مع الشرط لا يجوز
بالنسبة لصاحب النسخة الاصلية اذا كان يملك وهبها لاستطاع شخص واحد ان يشترى نسخة ويندوز واحدة ويدمر بها مبيعات شركة ميكروسوفت للويندوز.
يعنى بالبلدى لو انت عندك شركة برمجيات هل يحق لى اشترى نسخة من عندك واؤجر شقة بجوارك واكتب عليها البرامج الموجودة بالشركة المجاورة موجودة هنا بالمجان .
.ثم هذا عن السيريال فقط فماذا عن الكراك الذى من الممكن ان يكون من صنع هكر؟
الدليل : أن جميع الشركات تحتكر البرامج وتبيعها بأسعار خيالية مما يسبب الضرر لمن يحتاجها والضرر يزال .
اما بالنسبة الى هذا القول فبالنسبة الى الاحتكار والسعار الخيالية فهنالك البرامج المجانية open source التى لا نعرف معظمها لاستعمالنا السيريال والكراك وعلى سبيل المثال برنامج open office المجانى كبديل لبرنامج microsoft office .
جزاك الله خيرا ساعدنى فى معرفة حكم السيريال والكراك وايضا فى حث الجميع على الادلاء بمعلومات عن البرامج المجانية المماثلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

Mojahid

مشرف سابق
انظر أخي الكريم بارك الله فيك

عمدة استدلال كبار العلماء هو قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لايحل مال امري مسلم إلا بطيب نفس منه "

وقد سبق الجواب على ذلك

أما من ناحية الفساد التي تحدثه النسخ الغير الشرعية فرأيت أن فتاوى المشايخ رضي الله عنهم واضحة في أن الدولة

الغير اسلامية المحاربة لنا لا تراعى في مثل هذه المسألة فلا تورع من الضرر والإضرار بها

وانظر نص فتوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - :

أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها

نسخها إلا بإذنهم لقوله (صلى الله عليه وسلم): "المسلمون على شروطهم" ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل مال

امرئ مسلم إلا بطيبة نفس" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من سبق إلى مباح فهو أحق به"؛ وسواء كان صاحب هذه

البرامج مسلماً أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. والله أعلم

فدل على أن الحربي لا حق له علينا فلا صيانة لماله ولا اعتبار لحرمته

والملاحظ أن جميع الدول السباقة في البرمجيات محاربة للمسلمين بالمعنى الشرعي

يعني إن لم يكن الإضرار بهم وبمنتجاتهم واجب فهو غير محرم

هذا بالنسبة للبرمجيات الأجنبية

أما البرمجيات الإسلامية فهذا هو البيان الشافي :

الذي يشتري النسخة الأصلية له الحق في امتلاكها وله التصرف الكامل فيها فلم نسمع في التاريخ الإسلامي عن جواز

بيع مع شرط لا يوائم مقتضى العقد فمن الناحية الشرعية فيباح له بيعها وحتى هبتها بلا مقابل فهذا حقه

وانظر قديما حينما كان الخطاطون ينسخون الكتب العملاقة كفتح الباري مثلا لم يكون يطلبون حقوقا للنسخ ولا للطبع

وكان الذي يشتري النسخة له الحق في بيعها وهبتها

وفي منعه من التصرف فيما يملك ضرر بالمشتري

أما من ناحية الشركة فهي أيضا يقع عليها ضرر فهي تبيع البرامج كبرامج وليس كوحدات ذات قيمة ثابته

وفي نسخها وبيعها بأقل من السعر إضرار بصاحب الشركة الأصلي فلن يستطيع أن يبيع شيئا

إذن نحن نريد الموازنة بين الضرر الواقع على الشخص والضرر الواقع على الشركة

فإذا قدر العلماء أن الضرر الواقع على الشركة أكثر من الضرر الواقع على الأفراد كان للحاكم المسلم تقييد الأمر وهو

من باب تقييد المباح وذلك مراعاة للمصلحة العامة وهي نفع الشركات وبالتالي نفع الإقتصاد الإسلامي

ولذلك من هذا المنطلق لو قام العلماء في دولة ما بتحريم التعامل بالنخ للبرمجيات الإسلامية فيجب التقيد بذلك وإذا أفتوا

بخلاف هذا فيجوز الأخذ بذلك

وكل منهما له رأيه في تغليب مصلحة أحد الطرفين على الآخر

والله المستعان
 

Mojahid

مشرف سابق
قام أحد الإخوة الكرام بالإستفسار عن مسألتين وطلب الفتوى فيهما ولكي تعم المنافع رأيت بعرضها حتى يستفيد منها الجميع والله الموفق والمعين :

المسالة الاولى :

بالنسبة لاحد الاشخاص المتوفين اذا مات وعليه دين فهل هذا الدين يسقط بمجرد قول اخوات المتوفى بان دين اخيهم فى رقبتهم وانهم المسؤلين عن سدداه ويكون قد انتقل الدين من ذمة المتوفى الى ذمة اخوته مدامو قد انابو عنه بالدفع ام ما يزال فى رقبة المتوفى وهل يعذب المتوفى فى القبر بسبب هذا الدين

والجواب عن ذلك :

قال تعالى : " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " وقال - عليه السلام - :" المؤمنون عند شروطهم "
والمسألة المذكورة هي نوع من أنواع الكفالة يتكفل فيها أولياء المتوفى بسداد ما عليه من دين
والكفاة بالمعنى الشرعي معناها ببساطة : أن يتكفل شخص أو مجموعة من الأشخاص بأداء ما على شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص في حالة عجز هؤلاء عن سداد ما عليهم
وفي حالة العجز يكون المتكفل هو الملزم بالدفع ويكون الدين في عنقه لإلزام نفسه به بالكفالة
وإذا كان الكفيل ملزم بالدفع عند العجز والعجز في هذه المسألة متحقق بالموت فلقد تعلقت ذمة الدين الأولياء
وعلى هذا فالدين واجب على من ألزم نفسه به ولا شيء في حق المتوفى


والمسالة الاخرى :

ايهم احق الوصية ام الدين بمعنى اذا كان المتوفى عليه دين كبير ويملك منزل اخر غير اللى اسرته تجلس فيه وقد اوصى بعدم بيع البيت وتركه لاطفاله بعد عمر طويل الا انا مبلغ الدين كبير وربما اخذ سنتان او ثلاث سنوات حتى يتم سداد فهل فايهما اولا فى هذه الحالة سداد الدين على فترات طويلة ام بيع البيت مخالفا لوصيته وتسديد دينه


والجواب عن ذلك :

أن الأولى في مال المتوفى أن يقضى دينه قبل تنفيذ وصيته وفقا لما قرره الفقهاء وهذه هي الحقوق المترتبة على الوفاة وهي التي تقضى من مال المتوفى وهي على الترتيب :
1- تكفين الميت وتجهيزه : لأن ذلك لا يحتمل التأخير فوجب الإسراع والبدار بذلك والأحاديث الدالة على الإسراع بالجنازة شهيرة فوجب الإسراع بما يؤدي إليها وهو التجهيز .

2 - قضاءالدين : والدين نوعان دين الله ودين العبد والمقصود هنا دين العبد ووجب تقديمه على البقية لأنه يدفع به الضرر عن المتوفى ودفع الضرر مقدم على جلب النفع كما هي القاعدة المعروفة

3- تنفيذ الوصية : وذلك من الثلث

4-تقسيم ما بقي من التركة على الورثة

إذن وتحقيقا لما تم ذكره مما أصله الفقهاء الأربعة وغيرهم فنقول والله الموفق يقام بحصر جميع ممتلكات المتوفى أي كل ما كان في ملكه ثم يجهز بجزء منه وإذا قام أحد بتجهيزه فله الحق في أخذ ما جهز به من التركة ثم يسدد دينه ثم تنفذ وصيته من ثلث الباقي ثم تقسم التركة القسمة الشرعية .


والله ورسوله أعلم
 

a7med918

ستار جديد
index.php


احببت تربية الحمام منذ الصغر فانا من هواة تربيته

وفى يوم من الايام وفى احد الاسواق قابلنى شيخا وقال لى انا انصحك بعدم تربية هذا النوع من الحمام القلاب لانه من صفات ال لوط فقد كان ال لوط يتباهون به _ اى هذا النوع_ وقال لى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا صفات ال لوط ومنها التباهى بالحمام القلاب

وحين بحثت على الانترنت بهذا النص سراحة وجدت كلمة التباهى بالحمام القلاب ولكن اخذتها على عجاله ولم اجدها مرة اخرى فى البحث فارجو الفتوى فى هذا الامر هل هو حرام ام لا او ان يساعدنا احدكم فى وجود نص او حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ولكم جزيل الشكر حتى اتخلص من هذا النوع ان كان به حرمانية
 

Mojahid

مشرف سابق
ليس هناك شيء أعلمه عن تحريم أو كراهة تربية الحمام ولقد درسنا كتاب الحظر والإباحة ولم أسمع في ذلك شيئا

وبحثت عن الحكم فلم أجد فيها مصدرا يدل على التحريم أو مجرد الكراهة

فإذا وقع تحت يدي مصدر فيه هذا الحكم سأوافيك به

وآسف على التأخير لظروف خارجة عن إرادتي

ولك كل تقديري أخي الحبيب أحمد
 

a7med918

ستار جديد
ليس هناك شيء أعلمه عن تحريم أو كراهة تربية الحمام ولقد درسنا كتاب الحظر والإباحة ولم أسمع في ذلك شيئا

وبحثت عن الحكم فلم أجد فيها مصدرا يدل على التحريم أو مجرد الكراهة

فإذا وقع تحت يدي مصدر فيه هذا الحكم سأوافيك به

وآسف على التأخير لظروف خارجة عن إرادتي

ولك كل تقديري أخي الحبيب أحمد

الله يبارك فيك وعذرك معاك شكرا اخى على الرد وياريت لو جد فى الامور امور تقولى
 

abdwab

ستار جديد
thumb: أخي سؤالي هو ماحكم الصغير الذي الذي لم يصل الى مرحلة البلوغ وقام بسرقة مبلغ من النقود
 

المرفقات

  • 17lo.jpg
    17lo.jpg
    30.3 KB · المشاهدات: 20

Mojahid

مشرف سابق
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فإن من شروط إقامة الحد على السارق أن يكون بالغا وهي شروط إقامة جميع الحدود وعليه فلا حد على الصبي

ولكن عليه الضمان ويضمن وليه ذلك وإليك النص في كتاب : " بدائع الصنائع " :

وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَأَنْوَاعٌ : بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى السَّارِقِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَسْرُوقِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ

وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَسْرُوقِ فِيهِ ، وَهُوَ الْمَكَانُ أَمَّا مَا يَرْجِعُ إلَى السَّارِقِ : فَأَهْلِيَّةُ وُجُوبِ الْقَطْعِ وَهِيَ : الْعَقْلُ ، وَالْبُلُوغُ

فَلَا يُقْطَعُ الصَّبِيُّ ، وَالْمَجْنُونُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ { : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى

يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ } أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا .

وَفِي إيجَابِ الْقَطْعِ إجْرَاءُ الْقَلَمِ عَلَيْهِمَا ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ؛ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ عُقُوبَةٌ فَيَسْتَدْعِي جِنَايَةً ، وَفِعْلُهُمَا لَا يُوصَفُ

بِالْجِنَايَاتِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا سَائِرُ الْحُدُودِ كَذَا هَذَا ، وَيَضْمَنَانِ السَّرِقَةَ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ ضَمَانِ الْمَالِ

، وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ يُجَنُّ مُدَّةً ، وَيُفِيقُ أُخْرَى فَإِنْ سَرَقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ سَرَقَ فِي حَالِ الْإِفَاقَةِ ؛ يُقْطَعْ

وَلَوْ سَرَقَ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَجْنُونٌ يَدْرَأُ عَنْهُمْ الْقَطْعَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ -

رَحِمَهُ اللَّهُ - : " إنْ كَانَ الصَّبِيُّ ، وَالْمَجْنُونُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى إخْرَاجَ الْمَتَاعِ دُرِئَ عَنْهُمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَ وَلِيَهُ غَيْرُهُمَا ؛

قُطِعُوا جَمِيعًا إلَّا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ " .

هذا والله ورسوله أعلم
 

abdwab

ستار جديد
سرق في مرحلة ماقبل البلوغ ومن ثم ماهو الحكم بعد البلوغ اي هل يترتب عليه شيء بعد لبلوغ عن السرقه
 

Mojahid

مشرف سابق
أخي الكريم الذي فهمته من كلام الفقهاء أن المال معلق في ذمته حتى يؤديه لصاحبه حتى بعد البلوغ لأنهم أوجبوا

الضمان عليه في الراجح من أقوالهم حفاظا على حقوق العباد ولم يوجبوا القطع لأن حق الله بعد التكليف والتكليف بعد

البلوغ

ولا شيء على هذا الفتى إلا أن يؤدي المال الذي سرقه لصاحبه إن كان معلوما وإن كان مجهولا فليخرج من ماله

مقداره تطهيرا لماله ولا شيء عليه بعد ذلك

هذا والله ورسوله أعلم
 

abdwab

ستار جديد
أخي العزيز اريد ان اسالك في منام حلمت به وهو اني كنت اتناول الطعام مع الحبيب المصطفى اريد تفسير اذا كان بالامكانthumb:
 

المرفقات

  • intro.jpg
    intro.jpg
    24.5 KB · المشاهدات: 12
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى