إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
أما بعد فقد رأيت أنه ومن الفائدة لرواد نادينا ولما لمسته من المواضيع الدائرة في النادي الإسلامي أن أتقدم بهم خطوة للأمام على الصعيد الديني بعيدا عن المواضيع غير ذات القيمة عند الله فقد أمرنا الله بأركان خمسة توقف عليها دخولنا الجنه وخروجنا من النار أو العكس و بسبب الضعف الفقهي لدى شباب الأمة بعامة وشباب نادينا الحبيب بخاصه فقد إخترت لهم هذا الكتاب " الدرر البهية في القواعد الفقهية " لللإمام الشوكاني رحمه الله لما فيه من الإختصار والفائده وشرحته على مستوى العقول ليكون مقبولا من كافة طبقات الفهم لدى القراء
وأخيرا أسأل الله العلي القدير أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به كل راغب في القرب من الله وجنته آمين وصلى الله على نبينا محمد
الماء طاهر ومطهِّر.
لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة.
ولا فرق بين قليلٍ وكثيرٍ، وما فوق القُلَّتين وما دونهما، ومتحركٍ وساكنٍ، ومستعملٍ وغيرِ مستعمل.
الشرح
قوله الماء طاهر ومطهر يقصد به الماء المطلق
وما هو الماء المطلق ؟
هو الذي إذا أطلق لفظ الماء عليه لم يتبادر للأذهان إلا هو فهذا الماء المعروف هو الطاهر أي في نفسه المطهر أي لغيره .
وهل يمكن أن يكون طاهرا غير مطهر ؟
نعم هو الماء الغير مطلق بل المقيد مثل ماء الورد أو ماء العطر أو ماء العين .... إلخ هذه المياه طاهرة وليست نجسة ولكن لا يمكن إستعمالها في التطهير
وقد دل الدليل من الكتاب والسنة على طهورية الماء فقال تعالى : " وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ " وقال تعالى " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً " وقال صلى الله عليه وسلم : " الماء طهور لا ينجسه شيئ " رواه أحمد وأبو داود والترمذي
ولذا سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر لما تبادر للذهن أنه ليس ماء مطلقا فقال : " هو الطهور ماءه الحل ميتته " رواه الخمسة وصححه الترمذي
فوله لا يخرجه عن الوصفين
أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا لا يخرجه عن هاذين الوصفين أي لا يصبح الماء غير طاهر وغير مطهر إلا بـ
قوله إلا ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات
أي إذا تغيرت أوصاف الماء السابقه بنجاسة يخرج الماء عن وصف كونه طاهرا مطهرا فيصبح لا طاهرا ولا مطهرا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث " الماء طهور لا ينجسه شيئ إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه " رواه ابن ماجه والبيهقي إلا أن زيادة الإستثناء " إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه " رويت من طرق ضعيفه فهي زيادة ضعيفه ، إلا أن الفقهاء إتفقوا على صحة معناها قياسا
لذا لا يحكم على الماء بأنه غير طاهر وغير مطهر أي نجس إلا إن تغيرت أوصافه بنجاسة من لون أو ريح أو طعم أو لزوجة .... إلخ
قوله وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة
أي لا يخرج عن الوصف الثاني أي وصف كونه مطهرا إلا ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة أي أنه يبقى طاهرا ولكنه غير مطهر كماء العسل وماء الورد وغيرها فهي مياه غير مطلقه بل مقيده كما أسلفنا لذا فهي طاهرة يمكن إستعمالها في الطهي والشرب والإستحمام وغيرها لاكن لا يمكن إستعمالها في التطهر
وهنا يجب التنويه على نكة مهمه ألا وهي كون الطهارة شيأ والنظافة شيأ آخر
فالطهارة عرفها العلماء بأنها إستعمال المطهرين " أي الماء والتراب "أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث
أما النظافة فهي أعم فقد تكون الطهارة نظافة ولكن النظافة لا يمكن أن تكون طهارة على الأقل بالمعنى الإصطلاحي الشرعي
قوله ولا فرق بين قليلٍ وكثيرٍ، وما فوق القُلَّتين وما دونهما
يشير إلى حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " رواه الثلاثة وأحمد والحاكم والبيهقي والدارقطني فهذا الحديث إختلف فيه أهل العلم من الفقهاء في تحديد كمية القلتين لذا فإنه يحمل على الكلام الأول من أنه إن لم تتغير إحدى أوصافه بقي على طهوريته أي طاهرا مطهرا وجاء لفظ السباع هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بنجاسة لعاب السبع في كلام سنفصله لاحقا إن شاء الله
فإذا كان الماء أكثر من قلتين أو أقل منها فيقيد بتغير أحد أوصافه لكي يخرج عن كونه طاهرا أو عن كونه مطهرا
قوله ومتحركٍ وساكنٍ
لما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة " رواه أبو داود وابن حبان والماء الدائم هو الساكن وقد جاء هذا الحديث بروايات تفيد
1 - تحريم البول في الماء الساكن على حده
2 - تحريم الإغتسال في الماء الساكن
3 - تحريم الإغتسال من الماء الساكن أي ولو بالإغتراف منه
4 - تحريم البول في الماء الساكن والإغتسال فيه أو منه مجتمعا
و يقيد هذا الحديث بما قيد به الحديث الأول من جواز إستعمال الماء الساكن فيما إذا لم يتغير أحد أوصافه أيضا
قوله ومستعملٍ وغيرِ مستعمل.
يقصد به حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة " زاد مسدد " وليغترفا جميعا " رواه أحمد وأبو داود والنسائي فيبين الحديث النهي عن الطهارة بالماء المستعمل وهو هنا يحمل على التحريم إلا أنه عارضه حديث إبن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الماء لا يجنب " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وتسقط دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه لوجود العلة وهي قوله إن الماء لا يجنب لذا حمل الحديث الأول على الكراهة فقط
وكذلك يقيده أنه إن تغيرت إحدى أوصافه أصبح غير مطهر وحرم بذلك إستعماله مرة أخرى في التطهر
والبقية تأتي إن شاء الله ولأي إستفسار أرجو أن لا تترددو في السؤال فإن كنت أعلم فسأجيب حالا و إن كنت لا أعلم سأبحث لكم عن إجابه فيما يخص الموضوع لا طلب الفتوى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
أما بعد فقد رأيت أنه ومن الفائدة لرواد نادينا ولما لمسته من المواضيع الدائرة في النادي الإسلامي أن أتقدم بهم خطوة للأمام على الصعيد الديني بعيدا عن المواضيع غير ذات القيمة عند الله فقد أمرنا الله بأركان خمسة توقف عليها دخولنا الجنه وخروجنا من النار أو العكس و بسبب الضعف الفقهي لدى شباب الأمة بعامة وشباب نادينا الحبيب بخاصه فقد إخترت لهم هذا الكتاب " الدرر البهية في القواعد الفقهية " لللإمام الشوكاني رحمه الله لما فيه من الإختصار والفائده وشرحته على مستوى العقول ليكون مقبولا من كافة طبقات الفهم لدى القراء
وأخيرا أسأل الله العلي القدير أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به كل راغب في القرب من الله وجنته آمين وصلى الله على نبينا محمد
كتاب الطهارة
قال المؤلف رحمه الله :الماء طاهر ومطهِّر.
لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة.
ولا فرق بين قليلٍ وكثيرٍ، وما فوق القُلَّتين وما دونهما، ومتحركٍ وساكنٍ، ومستعملٍ وغيرِ مستعمل.
الشرح
قوله الماء طاهر ومطهر يقصد به الماء المطلق
وما هو الماء المطلق ؟
هو الذي إذا أطلق لفظ الماء عليه لم يتبادر للأذهان إلا هو فهذا الماء المعروف هو الطاهر أي في نفسه المطهر أي لغيره .
وهل يمكن أن يكون طاهرا غير مطهر ؟
نعم هو الماء الغير مطلق بل المقيد مثل ماء الورد أو ماء العطر أو ماء العين .... إلخ هذه المياه طاهرة وليست نجسة ولكن لا يمكن إستعمالها في التطهير
وقد دل الدليل من الكتاب والسنة على طهورية الماء فقال تعالى : " وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ " وقال تعالى " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً " وقال صلى الله عليه وسلم : " الماء طهور لا ينجسه شيئ " رواه أحمد وأبو داود والترمذي
ولذا سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر لما تبادر للذهن أنه ليس ماء مطلقا فقال : " هو الطهور ماءه الحل ميتته " رواه الخمسة وصححه الترمذي
فوله لا يخرجه عن الوصفين
أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا لا يخرجه عن هاذين الوصفين أي لا يصبح الماء غير طاهر وغير مطهر إلا بـ
قوله إلا ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات
أي إذا تغيرت أوصاف الماء السابقه بنجاسة يخرج الماء عن وصف كونه طاهرا مطهرا فيصبح لا طاهرا ولا مطهرا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث " الماء طهور لا ينجسه شيئ إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه " رواه ابن ماجه والبيهقي إلا أن زيادة الإستثناء " إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه " رويت من طرق ضعيفه فهي زيادة ضعيفه ، إلا أن الفقهاء إتفقوا على صحة معناها قياسا
لذا لا يحكم على الماء بأنه غير طاهر وغير مطهر أي نجس إلا إن تغيرت أوصافه بنجاسة من لون أو ريح أو طعم أو لزوجة .... إلخ
قوله وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة
أي لا يخرج عن الوصف الثاني أي وصف كونه مطهرا إلا ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة أي أنه يبقى طاهرا ولكنه غير مطهر كماء العسل وماء الورد وغيرها فهي مياه غير مطلقه بل مقيده كما أسلفنا لذا فهي طاهرة يمكن إستعمالها في الطهي والشرب والإستحمام وغيرها لاكن لا يمكن إستعمالها في التطهر
وهنا يجب التنويه على نكة مهمه ألا وهي كون الطهارة شيأ والنظافة شيأ آخر
فالطهارة عرفها العلماء بأنها إستعمال المطهرين " أي الماء والتراب "أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث
أما النظافة فهي أعم فقد تكون الطهارة نظافة ولكن النظافة لا يمكن أن تكون طهارة على الأقل بالمعنى الإصطلاحي الشرعي
قوله ولا فرق بين قليلٍ وكثيرٍ، وما فوق القُلَّتين وما دونهما
يشير إلى حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " رواه الثلاثة وأحمد والحاكم والبيهقي والدارقطني فهذا الحديث إختلف فيه أهل العلم من الفقهاء في تحديد كمية القلتين لذا فإنه يحمل على الكلام الأول من أنه إن لم تتغير إحدى أوصافه بقي على طهوريته أي طاهرا مطهرا وجاء لفظ السباع هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بنجاسة لعاب السبع في كلام سنفصله لاحقا إن شاء الله
فإذا كان الماء أكثر من قلتين أو أقل منها فيقيد بتغير أحد أوصافه لكي يخرج عن كونه طاهرا أو عن كونه مطهرا
قوله ومتحركٍ وساكنٍ
لما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة " رواه أبو داود وابن حبان والماء الدائم هو الساكن وقد جاء هذا الحديث بروايات تفيد
1 - تحريم البول في الماء الساكن على حده
2 - تحريم الإغتسال في الماء الساكن
3 - تحريم الإغتسال من الماء الساكن أي ولو بالإغتراف منه
4 - تحريم البول في الماء الساكن والإغتسال فيه أو منه مجتمعا
و يقيد هذا الحديث بما قيد به الحديث الأول من جواز إستعمال الماء الساكن فيما إذا لم يتغير أحد أوصافه أيضا
قوله ومستعملٍ وغيرِ مستعمل.
يقصد به حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة " زاد مسدد " وليغترفا جميعا " رواه أحمد وأبو داود والنسائي فيبين الحديث النهي عن الطهارة بالماء المستعمل وهو هنا يحمل على التحريم إلا أنه عارضه حديث إبن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الماء لا يجنب " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وتسقط دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه لوجود العلة وهي قوله إن الماء لا يجنب لذا حمل الحديث الأول على الكراهة فقط
وكذلك يقيده أنه إن تغيرت إحدى أوصافه أصبح غير مطهر وحرم بذلك إستعماله مرة أخرى في التطهر
والبقية تأتي إن شاء الله ولأي إستفسار أرجو أن لا تترددو في السؤال فإن كنت أعلم فسأجيب حالا و إن كنت لا أعلم سأبحث لكم عن إجابه فيما يخص الموضوع لا طلب الفتوى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم